فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 153

العربية. (القانون المصري، القانون التونسي، القانون السوري والعراقي والقانون الجزائري) [1] وقد أخذت به بعض الدول الغربية كفرنسا.

ونستنتج مما تقدم ما يلي:

1)-إن من صلاحية الأعوان الدبلوماسيين إجراء عقود زواج رعاياهم حسب قانون فيان vienne، وقانون لاهاي الدوليين، شريطة أن البلدان المضيفة لا تمنع من ذلك.

2)-إن هذه العقود تعتبر صحيحة إذا حررت حسب قانون البلد الأصلي للمقيم.

3)-العقود التي تبرم في الدول الغربية للمسلمين والمقيمين فيها عقود صحيحة، إذا تمت حسب أوضاع ذلك البلد، شريطة ألا تخالف القوانين الوطنية لإمكان عقد الزواج.

4)-إن خضوع الزواج في شكله القانوني لبلد إبرامه، هو الحل الذي أخذت به معظم الدول العربية.

5)-إن الإشكالية في عقود زواج المسلمين المقيمين في الدول الغربية في الشروط الموضوعية لبلد إبرامه. (حضور الولي، زواج المسلمة بغير المسلم) فالزواج بدون ولى وزواج المسلمة بغير المسلم من الشروط الموضوعية المخالفة لقانون البلد الأصلي للمقيم، ولكن هذا النوع من الزواج في الدول الغربية يعتبر صحيحا، بخلاف البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية فإن أغلبها ترفض تسجيل هذا النوع من الزواج، وبالتحديد زواج المسلمة بغير المسلم.

6)-ليس من صلاحية سفارات وقنصليات الدول الإسلامية إبرام وتسجيل عقود زواج المسلمين من أصول هذه الدول ويحملون جنسية الدول الغربية أو مزدوجي الجنسية.

7)-المصادقة على الزواج، وهو إعطائه الصفة الرسمية مع تصحيحه وفقا لقانون موطن المسلم الأصلي، إذا تم عقده بواسطة سلطة مدنية في البلد الذي يقيم فيه الأجنبي.

أخذ موعد مسبق مع القنصلية لإتمام إجراءات الزواج، ويتم ذلك في القسم القنصلي، وغالبا ما تخصص القنصليات مكاتب خاصة لتسجيل عقود الزواج، أو المصادقة عليها. وللعلم هناك اتفاقيات بين الدول في قضايا الزواج وغيرها، ينبغي الاستفسار عنها لدى القنصلية لمن أراد ذلك. وليس هذا موضعها والذي يهمنا هي الوثائق التي تطلبها هذه الهيئات لتسجيل الزواج، أو المصادقة عليه، أو ما يسمى بعقد الإشهاد أو تصحيح العقد. مثلا: الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة سنة 1981 تنص في الفصل السادس:"ينعقد الزواج بين مغربي وفرنسية فوق"

(1) المرجع السابق ج 1/الصفحة 239/ 240

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت