بالكتابة ومنها عقد الزواج؟ وما مدى مشروعية وأهمية توثيق العقود بالكتابة؟ و ما هي المنافع والدوافع التي دعت إلى الدعوة إلى توثيق العقود بالكتابة؟ وأخيرا ما هي صور وأنواع التوثيق والجهة التي لها صلاحية توثيق العقود؟
يطلق مصطلح التوثيق على علم الوثائق ويرتبط بالفقه الإسلامي وتابع للقضاء، مهمته ضبط معاملات الناس وعقودهم على القوانين الشرعية. قال ابن فرحون:"هي بضاعة جليلة شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوى على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم، والإطلاع على أسرارهم وأحوالهم" [1] .
ولولا علم التوثيق لما استطعنا أن نتعرف على الحضارات المختلفة، والأديان والوقائع التاريخية، وقد استخدم الإنسان مند القدم طرق ووسائل عديدة للتوثيق، والذي يهمنا في هذا البحث هو التوثيق بالكتابة، وقد أهتم الفقهاء قديما بعلم التوثيق في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي، وخاصة بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية، والمقصود من التوثيق في الشريعة الإسلامية التوثيق بالكتابة.
والمقصود من التوثيق عند الفقهاء هو تحرير الوثائق بطريقة معينة من أجل الاعتماد عليها فيما بعد [2] . وهو علم مستقل أشتهر به خاصة فقهاء المذهب المالكي وأطلقوا عليه علم"الشروط"وعلم"الوثائق"ويطلق على حامل هذا العلم"الموثق"أو"الشروطى"وسمي المؤلفون في هذا العلم كتبهم"الشروط"أو"الوثائق"أو"العقود". لأن أهم ما تحتويه الوثيقة الشروط [3] . قال ابن العربي [4] :"إن الوثائق والعقود يعرف بها ما جرى فسميت شروطا" [5] . وعرفها ابن مبارك:"العلم بكيفية تدوين التصرفات والمعاملات على وجه يصح الاحتجاج به" [6] . فما هو المعنى اللغوى والاصطلاحي للتوثيق؟
(1) المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق أبى العباس احمد بن يحيى الونشريسى الجزء الأول ص 28
(2) التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص 11
(3) المرجع السابق ص 11/ 12
(4) 4 الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد ابن العربي الاندلسى المالكي ولد سنة 468 ه من اشهر مؤلفاته أحكام القرآن-عارضة الاحودى في شرح جامع أبى عيسى الترمذي-المحصول في علم الأصول- العواصم من القوا صم
(5) المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى ج 1 ص 72
(6) التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص 14