2)- الإسراع في تزويج موليته إذا بلغت وطلبت ذلك
3)- تزويج الولي موليته بالمرضي دينا وخلقا.
أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) [1] . جاء في شرح الحديث: (إذا خطب إليكم) إذا طلب منكم أن تزوجوه امرأة منكم. (من ترضون) أي تستحسنون دينا وخلقا، أي معاشرته (فزوجوه) إياها (إلا تفعلوا) أي إن لم تفعلوا وإن لم تزوجوا من ترضون دينه، وخلقه وترغبوا في. . .؟ المال والحسب فإن رفضتم هذا سيجلب للمرأة ولكم ضررا عظيما وقد يؤدي ذلك إلى الزنا ويلحق الأولياء عار بسبب ذلك" [2] . فالحديث دليل لمالك فإنه يقول: لا يراعى في الكفاءة إلا الدين وحده ونقل ذلك عن عمر وابن مسعود، ومن التابعين عن محمد ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز" [3] .
1)- الأصل أن الولي شرط في صحة عقد الزواج فهو الراجح كما قال الجمهور.
2)- لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها بغير إذن وليها.
3)- رضا المرأة البالغة العاقلة الرشيدة بكرا كانت أم ثيبا شرط لصحة الزواج
4)- يشترط في الولي عدم العضل بغير سبب شرعي.
5)- احتاطت الشريعة الإسلامية فأعطت المرأة الحق في رفع أمرها إلى القاضي، عند الشعور بالظلم، لإسقاط الولاية في حالة تعسف الولي في استعمال الحق.
6)- اعتبار الكفاءة في الدين والخلق كما جاء في الحديث جاء في فتح الباري"اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه" [4] .
أما إذا انتفى شرط معتبر من هذه الشروط، أو بعضها أو كلها ترجح العمل بقول أبي حنيفة، وهذا خاص بالأقليات المسلمة في الغرب وذلك بشروط:
(1) أخرجه الترمذي في سننه رقم 1084 قال الألباني حديث حسن صحيح- صحيح سنن الترمذي ج 1/ص 551
(2) موسوعة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة- لابن خليفة عليوى ج 1 ص 167/ 169.
(3) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني. ج 6 ص 262.
(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للصنعاني ج 9/ص 35