فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 153

1)- أن يكون الزوج صاحب دين وخلق.

2)- أن يكون الزواج بكفء وبمهر المثل. لأنها إذا وضعت نفسها في كفء انتفى العار عن الولي

3)- أن يكون الزواج باختيارها ورضاها. لأن رضا المرأة شرط لصحة الزواج

4)- أن تحرس على استئذان ورضا وليها. لأن الولاية مستحبة عندهم ومن شروط الكمال

5)- أن توكل أحد المسلمين كإمام مسجد، أو رئيس جمعية، أو رئيس مركز إسلامي، للقيام بإجراءات عقد الزواج عند عدم وجود الولي، أو العضل بغير سبب والتعسف في استعمال الحق

6)- للولي حق الاعتراض على الزواج، إذا كان من غير كفء وبغير مهر المثل.

إذا وقع الزواج بدون ولي، فإنه يقع صحيحا على مذهب أبي حنيفة، وتترتب عليه آثار وحقوق ووجبات إذا كان بكفء وبمهر المثل، وهذا كثير ما يحتاج إليه المسلمون في ديار الغرب:"وأما إذا تم العقد دون ولى فإنه عقد صحيح مراعاة لقول المخالف" [1] .

لأنها تصرفت في حقها وهى من أهله، لكونها بالغة رشيدة، ولأن الحجر على البالغ العاقل الرشيد على خلاف الأصل، ولأن من حقها التصرف في مالها من غير إذن وليها إذا كانت بالغة رشيدة، كما أن الجمهور الذين يشترطون الولاية يعتبرون عدم الإكرام والرضا شرط لصحة الزواج وهذا يؤيد قول الحنفية، وإن اشتراط الحنفية الكفاءة واعتراض الولي عند عدمها يرفع كل ما قاله الجمهور. ويسد الباب أمام المفاسد المتوقعة من تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها وخاصة في الدول الغربية التي منحت المرأة حقوق يعاقب القانون على مخالفتها، وقد تولت المرأة في الدول الغربية مناصب كبيرة في الدولة- كالقضاء، والوزارة ورئاسة الدولة- قال الشيخ محمد الغزالي- رحمه الله تعالى: في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"في أوروبا المرأة تتزوج بنفسها، ولها شخصيتها المتميزة، وليس من مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين، رأي مالك وابن حنبل، إذا كان رأي أبي حنيفة هو الأقرب إلى ميولهم، لأننا بذلك نصدهم عن سبيل الله" [2] . قال الشيخ القرضاوى -حفظه الله: في كتابه في فقه الأقليات المسلمة [3] "ونجد المذاهب الثلاثة تشترط الولي، وتعتبر العقد باطلا بدونه، ويرى أبو حنيفة أن من حق المرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها، بشرط أن يكون الزوج كفئا لها، وهذا كثير ما يحتاج إليه في ديار الغرب. وقد قال الإمام ابن قدامه في المغني: بعد أن رجح الولي في عقد النكاح، فإذا حكم بصحة هذا العقد"

(1) المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدورة الرابعة عشر للمجلس"الولاية في الزواج"قرار 14/ 3

(2) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- ص 84

(3) في فقه الأقليات المسلمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى ص 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت