فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 153

تعريف الإثبات: الإثبات إقامة الشيء، يقال أثبته: أقامه في مكان لا يبرحه، وأثبت حجته: أقامها وأوضحها، والثبت بالتحريك: الحجة والبينة [1] .

1)- الإثبات في مجال القضاء الشرعي: هو إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق الشرعية) الشهادة - الكتابة)

2)- الإثبات في المجال القانوني: هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود حق متنازع فيه [2]

فالإثبات بالكتابة هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية والقانونية حيث تعتبر البينة الخطية في العصر الحديث من أقوي الأدلة في مجال الأحوال المدنية والشخصية (لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية) [3] . وعلى هذا يكون التوثيق هو إحكام وربط العقد بالكتابة، والإثبات هو البينة المكتوبة التي تدل على حق أو واقعة يراد إثباتها عند النزاع، أمام القضاء أو القانون. وبهذا تظهر العلاقة بين التوثيق والإثبات. فما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما؟

1)- التوثيق يسبق الإثبات، فعقد الزواج يوثق بالكتابة أولا، ثم يتم إثباته عند الإنكار والجحود بالوثيقة ثانيا. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله"صاروا يكتبون المؤخر-الصداق- وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفى أنها زوجة له" [4] .

2)- الإثبات يلجؤ إليه عند التنازع والإنكار، بخلاف التوثيق فهدفه حفظ الحقوق والاحتياط لها.

3)- الإثبات يعتمد على التوثيق، فالوثيقة المكتوبة هي البينة الخطية لإثبات عقد الزواج والاحتجاج بها.

والهدف من التوثيق والإثبات معا هو التوصل بهما إلى إقامة الحجة وبهذا يظهر وجه الاتفاق والاختلاف بين التوثيق والإثبات [5]

(1) المرجع السابق ص 17

(2) المرجع السابق الصفحة 17/ 18

(3) فقه السنة للشيخ سيد سابق المجلد الثاني ص 46

(4) مجموع الفتاوى ابن تيمية تقي الدين احمد ج 32 ص 131

(5) التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص 20

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت