أولا: تعريف التوثيق في اللغة والاصطلاح
التو ثيق من وثق الشيء يوثق وثاقة: قوى وثبت وصار محكما فهو وثيق، وأوثق الأسير ونحوه في الوثاق، شده فيه، ووثق فلان قال فيه أنه ثقة، ووثق الأمر أحكمه، ووثق العقد أي سجله بالطريق الرسمي، فكان موضع ثقة، وتوثق في الأمر، أخذ منه بالوثيقة، والموثق العهد جمع مواثيق، والموثق: من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي- والوثيقة ما يحكم به الأمر [1]
ويأتي بمعنى الإحكام، والشد والربط [2]
1(الإحكام: التوثيق مصدر وثق الشيء إذا أحكمه وثبته، ومنه وثق الشيء فهو وثيق بمعنى محكم، وعلى هذا المعنى سميت الوثيقة وثيقة لأنها تحكم ما جرى بين المتعاقدين من معاملة.
2)الشد والربط: التوثيق من الوثاق وهو ما يشد به من حبل وقيد وغيرهما، يقال وثقته: بمعنى شددته وربطته حتى لا ينفلت، ومنه قوله تعالى:"فشدوا الوثاق" [3] . ومنه الميثاق للعهد. وعلى هذا المعنى سميت الوثيقة وثيقة لأنها تشد المتعاقدين بما جرى حتى يصير ميثاقا عليهما. وهى بهذا المعنى تكون قريبة من معنى العقد، ولذلك يطلق العقد على الوثيقة. قال ابن العربي:"وسميت وثائق من الوثيقة، وهى ربط الشيء لئلا ينفلت ويذهب، وسميت عقودا لأنها ربطت كتبة كما ربطت قولا" [4] أي أن وثيقة الزواج ربطت الإيجاب والقبول بالكتابة كما ربطت كلام المتعاقدين بالقول
التعريف الاصطلاحي:
يمكن أن نعرف توثيق عقد الزواج"ربطه وإحكامه بالكتابة وتسجيله في وثيقة رسمية حتى يرجع إليها عند الحاجة للإثبات وإقامة الحجة، وهو بهذا لا يخرج عن المعنى اللغوى. وقد تقدم أن العقد بمعنى الربط والشد والإحكام والتوثيق."
(1) مجمع اللغة العربية -وزارة التربية والتعليم مصر-ص 660
(2) التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -الدكتور محمد جميل بن مبارك ص 10
(3) سورة محمد الآية رقم 4
(4) التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الدكتور محمد جميل بن مبارك ص 10/ 11