فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 153

جاء في فقه السنة:"الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط والرضا، وتوافق الإرادة لا بد من التعبير عنها بعبارات بين المتعاقدين، وهذه العبارات هي الإيجاب والقبول. [1] فالرضا عنصر أساسي في عقد الزواج، وقد ذهب الفقهاء إلى عدم صحة الزواج بغير رضا المرأة، ذهب إلى ذلك الأوزاعي والنووي والعترة والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم [2] . واستدل الفقهاء بحديث الجارية كما ثبت في صحيح البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها) [3] . وفي السنن من حديث ابن عباس"أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم" [4] قال ابن قيم الجوزية:"وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب وقضى في الأخرى بتخيير البكر" [5] (."

ولقد اتفق الفقهاء على أن الزواج ينعقد بلفظي النكاح والتزويج واختلفوا في الألفاظ الأخرى. والراجح أن الزواج ينعقد بكل لفظ يدل على النكاح ولا تصرفه قرينة إلى غيره سواء كان باللغة العربية أو بغيرها [6] . قال الشيخ ابن تيمية في أحكام الزواج: [7] "فنصوص القرآن والسنة لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء ألا يكون إلا بلفظ النكاح والتزويج وأن يكون باللغة العربية"نفهم من هذا أن الزواج يصح بكل لفظ يدل على معناه ومقصده وبكل لغة يفهمها المتعاقدان. فمن هما المتعاقدان؟ وما هي الشروط الواجب توفرها فيهما؟

ثانيا: الأهلية(العاقدان: زوج وزوجة وولي.)

الظاهر أن الأهلية شرط في جميع أطراف العقد، والعناصر المكونة له من العاقدين: (الولي والزوج عند الجمهور-والزوج والزوجة عند الحنفية) ، وكذلك الشهود، فهي مطلوبة في جميع التصرفات وتتحقق بالبلوغ والعقل

(1) فقه السنة للشيخ سيد سابق مج 2/ص 23

(2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار- للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى ج 6 ص 254/ 255.

(3) صحيح البخاري -كتاب النكاح- باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود-رقم 5138/ج 3/ص 1310

(4) أخرجه أبو داود في سننه-كتاب النكاح- باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأ مرها رقم 2096 - ج 2/ص 238/ 239 - صحيح سنن أبى داود للشيخ ناصر الدين الألباني ج 1/ص 586

(5) زاد المعاد في هدى خير العباد- لابن القيم الجوزية ج 5/ص 95/ 96

(6) محاضرا ت في عقد الزواج وآثاره الإمام محمد أبو زهرة ص 79.

(7) أحكام الزواج- الشيخ ابن تيمية تقي الدين احمد صفحة 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت