فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 153

وفرق داود بين البكر والثيب، فاشترط الولاية في البكر ولم يشترطها في الثيب. وقال أبو ثور: يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها [1] . جاء في الهداية لأبى الخطاب:"يصح للمرأة أن تزوج أمتها وهذا يدل على صحة عبارتها في النكاح فيتخرج منه تزويجها لنفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة" [2] .

واستدل الجمهور بآيات من القرآن وأحاديث نبوية منها:

قوله تعالى: {وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم} [3] وقوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [4] وقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [5] فالآيات أضافت النكاح للأولياء ونهت الرجال أن يعضلن النساء. [6] واستدلوا من السنة بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها) [7] وعن أبى بردة عن أبى موسى رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) [8] . وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"أيما امرأة نكحت بغير إذن"

(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام/محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعاني /ج 3/ ص 227/ 228 دار الفكر-. الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلى ج 7 ص 82/ 83 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن على بن محمد الشوكانى مج 3/ج 6/ص 251 _ الوجيز في فقه ... الإمام الشافعي للعلامة الفقيه الحجة أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ص 10.

(2) الهداية للعلامة أبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلودانى ص 385

(3) سورة النور الآية رقم 32

(4) سورة البقرة الآية رقم 232

(5) سورة البقرة الآية رقم 230

(6) الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ابن عبد البر ج 16 ص 43 وما بعدها.- أحكام القرآن محمد بن عبد الله الاندلسى ابن العربي ج 3 ص 49.

(7) -مختصر إرواء الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رقم 1841/ج 1/ص 364 أخرجه الشافعي في الأم رقم 1574/ص 884 ورواه ابن ماجة والدارقطنى

(8) رواه الخمسة واللفظ لأبى داود رقم 2085/ج 2/ص 236 وصححه أحمد وابن معين- مختصر إرواء الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رقم 1839/ج 1/ص 364

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت