فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 592

وَلَا زكَاةَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ.

فَصْلٌ

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَهُوَ كُلُّ مَالٍ دَفَنَهُ جَاهِلِيٌّ بِدَارِ الإِسْلَامِ، عَلَيْهِ عَلَامَةُ كُفْرٍ فَقَطْ، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ.

وَالرِّكَازُ لِوَاجِدِهِ [1] فِي مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فِي أَرْضِ حَرْبِيٍّ مَلَكَه، وَبِمَنْ لَهُ مَنَعَةٌ: غَنِيمَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) في الأصل:"بواحدةٍ". والمثبت من"المقنع"مع الشرح والإنصاف (6/ 587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت