فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 592

وَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا -وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْوَقْتَ- أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مَيِّتًا، أَوْ قَالَ:"طَالِقٌ فِي غَدٍ إِذَا قَدِمَ"فَمَاتَتْ [1] قَبْلَ قُدُومِهِ-: لَمْ تَطْلُقْ.

فَصْلٌ

وَإِنْ قَالَ:"أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا"، أَوِ:"الْيَوْمَ وَغَدًا"، وَ"فِي الْيَوْمِ وَالْغَدِ"- طَلَقَتْ وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ"فِي كُل يَوْمٍ"فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ. وَإِنْ كَرَّرَ"فِي"طَلَقَتْ بِعَدَدِهَا.

وَإِنْ قَالَ:"إِلَى شَهْرٍ"طَلَقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي الْحَالِ؛ فَيَقَعُ. وَ"فِي آخِرِ الشَّهْرِ"أَوْ"أَوَّلِ آخِرِهِ"، تَطْلُقُ عِنْدَ فَجْر آخِرِهِ. وَ"فِي آخِرِ أَوَّلِهِ"؛ بِغُرُوبِ شَمْسِهِ. وَ"طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ"وَ"إِذَا مَضَتْ"، تَطْلُقُ بِاثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، وَفِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ. فَإِنْ عَرَّفَهَا بِاللَّامِ طَلَقَتْ بِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ.

وَإِنْ قَالَ:"فِي كُلِّ سَنَةٍ"وَقَعَتِ الأُولَى فِي الْحَالِ، وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ. وَإِنْ نَوَى اثْنَيْ [2] عَشَرَ شَهْرًا قُبِلَ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) في الأصل:"فمات". والمثبت من:"المقنع" (22/ 419) .

(2) في الأصل:"اثنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت