إِذَا اشْتَرَى ابْنُ وَبِنْتُ مُعتَقَةٍ أَبَاهُمَا، فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِمَا، وَثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ، وَيَبْقَى نِصْفُهُ لِمَوَالِي [1] أُمِّهِ. فَإِنْ مَاتَ الأَبُ وَرِثَاهُ بِالنَّسَبِ أَثْلَاثًا. وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ بَعدَهُ وَرِثَها أَخُوها بِالنَّسَبِ. فَإِذَا مَاتَ فَلِمَوَالِي [1] أُمِّهِ النِّصْفُ، وَلِمَوَالِي [1] أُخْتِهِ النِّصْفُ نِصْفَيْنِ؛ وَهُمُ الأَخُ وَمَوَالِي [1] الأُمِّ: فَلِمَوَالِي أُمِّهَا نِصْفُهُ؛ وَهُوَ الرُّبُعُ؛ يَبْقَى الرُّبُعُ وَهُوَ الْجُزْءُ الدَّائِرُ؛ لأِنَّهُ خَرَجَ مِنْ تَرِكَةِ الأَخِ وَعَادَ إِلَيْهِ؛ فَيَكُونُ لِمَوَالِي [1] أُمِّهِ.
(1) في الأصل:"مولى"بالإفراد. والمثبت من"المحرر" (1/ 419، 420) .