فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 592

بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

مَنِ انْفَرَدَ بِقَتْلِ مُورِثَهُ [1] ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةَ أَوْ سَبَبًا، بِلَا حَقٍّ -لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ. وَالْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ.

وَإِنْ قُتِلَ بِحَقِّ قَوَدٍ، أَوْ حَدٍّ، أَوْ كُفْرٍ، أَوْ بَغْي، أَوْ صِيَالٍ، أَوْ حِرَابٍ، أَوْ قُتِلَ بِشَهَادَةِ وَارِثهِ، أَوْ [2] قَتَلَ الْعَادِلُ البَاغِيَ، وَعَكْسُهُ -وَرِثَهُ. وَإِنْ قَتَلَهُ بِسِحْرٍ، أَوْ أدَّبَ وَلَدَهُ فَمَاتَ -لَمْ يَرِثْهُ.

(1) قال فِي"المصباح" (ورث) : أورثه أبوه مالًا: جعل له ميراثًا.

(2) في الأصل:"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت