فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 592

فَصْلٌ

وَفِي الْجَائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى بَاطِنِ الْجَوْفِ مِنْ بَطْنٍ، أَوْ ظَهْرٍ، أَوْ صَدْرٍ، أَوْ نَحْرٍ.

وإن جَرَحَهُ مِنْ جَانِبِ، فَخَرَجِ مِنْ جَانِبِ آخَرَ، فَهُمَا جَائِفَتَانِ. وَإِنْ جَرَحَهُ فِي خَدِّهِ، فنفَذَ إِلَى فَمِهِ، ففِيهِ حُكُومَةٌ. فَإِنْ جَرَحَهُ فِي وَرِكِهِ، فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى جَوْفهِ، أَوْ أَوْضَحَهُ، فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى قَفَاهُ -فَعَلَيْهِ، مَعَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ وَالْجَائِفَةِ، حُكُومَةٌ بِجُرْحِ الْقَفَا وَالْوَرِكِ.

وَإِنْ أَجَافَهُ، وَوَسَّعَ الْجُرْحَ آخَرُ، فَهُمَا جَائِفَتَانِ. وإن وَسَّعَ ظَاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَفِي تَوْسِعَتِهِ حُكُومَةٌ. وَإِنِ الْتَحَمَتِ الْجَائِفَةُ، فَفتقَهَا آخَرُ، فَهِيَ جَائِفَةٌ أُخْرَى. وَكَذَا الْمُوضِحَةُ إِذَا نَبَتَ شَعَرُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبَتَ فَفِيهَا حُكُومَةٌ.

فَصْلٌ

وَفِي كَسْرِ الضِّلَعِ إِذَا جُبِرَ مُسْتَقِيمًا: بَعِيرٌ. وَفِي التَّرْقُوتيْنِ: بَعِيرَانِ. وَفِي إِحْدَاهُمَا [1] : بَعِيرٌ.

وَفِي كَسْرِ كُل وَاحِدٍ مِنَ الذِّرَاعِ -وَهُوَ السَّاعِدُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى

(1) في الأصل:"أحدهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت