فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 592

فَصْلٌ

وَإِذَا دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ سَرَى إِلَى الْمُدَبَّرِ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِسَيدِهِ. وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ أُلْزِمَ بِإزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْه [1] ، وَأُلْزِمَ نَفَقتَهُ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتهِ.

ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ، وَإِلَّا يَحْلِفِ الْمُنْكِرُ. وَإِنْ قتلَ سَيدَهُ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ.

(1) قال الزركشي في"شرح الوجيز" (17/ ب) :"كذا في النسخ، والصواب: لم يُلزم بإزالة ملكه عنه"اهـ. وقد ذكر في"الإنصاف" (19/ 177 - 178) قول المصنف بعدم إزالة الملك! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت