فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 592

فَصْلٌ

الثَّانِي: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ [1] ، قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ؛ لِلْحُرَّةِ بِلَا حَمْلٍ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَلِلأَمَةِ: نِصْفُهَا. فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رِجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ سَقَطَتْ وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مُنْذُ مَاتَ.

وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ عِدَّةِ طَلَاقٍ لَمْ يَلْزَمْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ. فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَطْوَلَ الأَجَلَيْنِ مِنْ وَفَاةٍ وَطَلَاقٍ. فَإِنْ [تَزَوَّجَتْ إِحْدَى هَؤُلَاءِ] [2] فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَمَنْ لَا يَرِثُ؛ كَأَمَةٍ، وَذِمِّيَّةٍ، وَمَنْ جَاءَتِ الْبَيْنُونَةُ مِنْهَا -فَعَلَيْهَا عِدَّةُ طَلَاقٍ فَقَطْ.

وَمَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ ثُمَّ مَاتَ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ طَلَاقٍ. وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ مُبْهَمَةً، أَوْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُنْسِيَهَا، ثُمَّ مَاتَ -اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ الأَطْوَلَ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.

وَمَنْ مَاتَ عَنْهَا فَارْتَابَتْ بِأَمَارَةِ حَمْلٍ؛ كَحَرَكَةٍ، وَنُتُوِّ بَطْنٍ، وَرَفْعِ حَيْضٍ -لَمْ تزَلْ فِي عِدَّةِ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ؛ فَلَا يَصِحَّ نِكَاحُهَا قَبْلَ زَوَالِهَا. وَإِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ بَعْدَ نِكَاحِهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بَعْدُ بِوَلَدٍ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ؛ فَيَبِينُ [3] فَسَادُهُ.

(1) في الأصل:"عبدا".

(2) في الأصل:"تزوج أحدهما ولاء". والمثبت من"المغني" (11/ 226) .

(3) في الأصل:"فتبين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت