يُسْتَحَبُّ صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ، وَالاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالِ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَشَهْرِ الْمُحَرَّمِ، وَتِسْعِ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا. وَأَفْضَلُهُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.
وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، [وَالشَّكِّ] [1] ، وَالنَّيْرُوزِ، وَالْمِهْرَجَانِ -بِصَوْمٍ لَا لِعَادَةٍ.
وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ مُطْلَقًا، وَلَا يَسْقُطُ بهِ [الفَرْضُ] [2] مُطْلَقًا.
وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ، حَرُمَ تَرْكُهُ بِلَا عُذْرِ، وَيُعِيدُهُ، وَلَا يَلْزَمُ فِي النَّفْلِ، وَلَا قَضَاءُ فَاسِدِهِ، إِلَّا الْحَجَّ.
وَتُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَوِتْرُهُ آكَدُ، وَلَيْلَةُ سَبعٍ وَعِشْرِينَ أَبْلَغُ، وَيَدْعُو فِيهَا بِمَا وَرَدَ.
(1) سقط من الأصل، وانظر:"المقنع" (7/ 542) . وقال في"الإنصاف" (3/ 352 - 351) :"وجزم به في الوجيز".
(2) المثبت من"مختصر المقنع" (ص 82) .