فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 592

بِجَرْحِ [1] مَنْ شَهِدَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ بِدَيْنٍ، وَالْوَصِيِّ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَى الأَيْتَامِ، وَالشَّرِيكِ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَى شَرِيكِهِ، وَسَائِرِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لإِنْسَانٍ، إِذَا شَهِدَ بِجَرْحِ الشَّاهِدِ عَلَيْهِ.

فَصْلٌ

الرَّابعُ: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ؛ كَمَنْ شَهِدَ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ، وَالزَّوْجِ بِالزِّنَى عَلَى امْرَأَتِهِ.

وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ زَيْدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ، فَهُوَ عَدُوُّهُ.

فَصْلٌ

الْخَامِسُ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ, لِتُهَمَةِ رَحِمِ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أَوْ طَلَبِ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ؛ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ، فَأَعَادَهَا -لَمْ تُقْبَلْ؛ كَمَا لَوْ رُدَّتْ لِفِسْقٍ.

وَإِنْ رُدَّتْ لِكُفْرٍ، أَوْ رِقّ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ خَرَسٍ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ -قُبِلَتْ.

وَإِنْ شَهِدَ لِمُكَاتِبِهِ، أَوْ لِمَوْرُوثهِ فِي مَرَضِهِ، فَرُدَّتْ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ [2] ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْبُرْءِ -قُبِلَتْ.

(1) بعده في الأصل:"على".

(2) في الأصل:"يقبل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت