فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 592

كِتَابُ الْوَصَايَا

الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

وَتَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ عَدْلٍ وَسَفِيهٍ، وَضِدِّ الْكُلِّ، إِذَا بَلَغُوا، وَمِنْ صَبِيٍّ عَاقِلٍ جَاوَزَ الْعَشْرَ.

وَلَا تَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ وَمَجْنُونٍ، وَلَا مِنْ أَخْرَسَ لَا يُفْهَمُ إِشَارَتُهُ، وَمُعْتَقَلِ اللِّسَانِ بِهَا، بَلْ بِخَطِّهِ.

فَصْلٌ

وَيُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ وَرَثَةً وَأَلْفَ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، لَا دُونَهَا، أَنْ يُوصِيَ بِالْخُمُسِ، وَلَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيَصِحُّ تَنْفِيذًا؛ عَكْسَ الْهِبَةِ.

وَيُكْرَهُ [وَصِيَّةُ] [1] فَقِيرٍ وَارِثُهُ مُحْتَاجٌ، وَيَجُوزُ بِالْكُلِّ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْوَصَايَا، فَالنَّقْصُ بِالْقِسْطِ.

وَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ، صَحَّتْ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. وَمَنْ أَجَازَهَا بِجُزْءٍ مُشَاعٍ وَقَالَ:"ظَنَنْتُ الْمَالَ قَلِيلًا"، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ -حَلَفَ، وَرَجَعَ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُجَازُ عَيْنًا أَوْ مَبْلَغًا

(1) المثبت من"مختصر المقنع" (ص 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت