عَلَى غَيْرِ زَوْجِهِمَا [1] . وَالتَّعْرِيضُ:"إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ"، وَتُجِيبُهُ:"مَا يُرْغَبُ عَنْكَ"، وَنَحْوُهُمَا.
فَإِنْ أَجَابَ وَليُّ مُجْبَرَةٍ [2] ، أَوْ أَجَابَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ [3] ، لِمُسْلِمٍ -حَرُمَ التَّعْرِيضُ. وَإِنْ رُدَّ، أَوْ أَذِنَ، أَوْ جُهِلَتِ الْحَالُ- جَازَ.
وَيُسَنُّ الْعَقْدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَسَاءً، بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُ:"بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا، وَعَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ" [4] . وَعِنْدَ زَفِّهَا:"اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ" [5] .
فَصْلٌ
وَأَرْكَاُنهُ: الإِيْجَابُ وَالْقَبُولُ؛ فَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ بِغَيْرِ لَفْظِ:"زَوَّجْتُ"، وَ"أَنْكَحْتُ"، وَ"قَبِلْتُ هَذَا النكاحَ"، أَوْ"تزَوَّجْتُهَا"، أَوْ"تزَوَّجْتُ"، أَوْ"قَبِلْتُ".
(1) في الأصل:"زوجها". والمثبت من"ش" (55/ ب) .
(2) في الأصل:"مجيزة"."الروض" (2/ 766) وينظر"المقنع" (20/ 77، 78) .
(3) في الأصل:"المجيزة".
(4) أخرجه أحمد (2/ 381) ، وأبو داود (2130) ، والترمذي (1091) ، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- دون قوله:"وعافية".
(5) أخرجه أبو داود (2160) ، وابن ماجه (1918) ، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما.