وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ ابْنُ أَمَةِ فُلَانٍ، لَمْ يُحْكَمْ بِهِ حَتَّى يَقُولَا:"وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ". وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ، أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهَا -لَمْ يُحْكَمْ بِهِ حَتَّى يَقُولَا:"وَهِيَ فِي مِلْكِهِ".
وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ، وَالطَّيْرَ مِنْ بَيْضِهِ، وَالدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ -حُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ.
وَإِنْ شَهِدَا لِمَنِ ادَّعَى إِرْثَ مَيِّتٍ: أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ، حُكِمَ لَهُ بِتَرِكَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَهِ، أَوْ لَمْ يَكُونَا. وَإِنْ قَالَا:"لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذَا البَلَدِ"، فَكَذَلِكَ.
وَهِيَ سِتَّةٌ: الْبلُوغُ؛ فَلَا [1] تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ.
الثَّانِي: الْعَقْلُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَجْنُونٍ، وَلَا مَعْتُوهٍ. وَتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحْيَانًا، فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.
الثَّالِثُ: الْكَلَامُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخْرَسِ.
الرَّابعُ: الإِسْلَامُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ، إِلَّا الرِّجَالَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ مِمَّنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، عِنْدَ عَدَمِ مُسْلِمٍ. وَيُحَلِّفُهُمُ الْحَاكِمُ بَعْدَ الْعَصْرِ:"مَا خَانُوا وَلَا حَرَّفُوا، وَإِنَّهَا"
(1) في الأصل:"ولا".