فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 592

بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ:

الْقَرَابةُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ عَمُودَيِ النَّسَبِ بَعْضِهِمْ لبَعْضٍ. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ، وَالصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ، وَالْمَوْلَى لِعَتِيقِهِ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَكْسُ، وَلَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ.

فَصْلٌ

الثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا؛ كَشَهَادَةِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ، وَالْعَكْسِ، وَالْوَارِثِ بِجُرْحِ مَوْرُوثهِ قَبْلَ انْدِمَالِهِ، وَالْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ، وَالْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَالأجِيرِ لِمُسْتَأْجرِهِ: فِيمَا هُوَ وَكِيلٌ، أَوْ شَرِيكٌ، أَوْ مُسْتَأْجَرٌ فِيهِ؛ وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ، وَفَرَاغِ الإِجَارَةِ، وَانْفِصَالِ الشَّرِكَةِ؛ وَالْغُرَمَاءِ لِلْمُفْلِسِ بِالْمَالِ بِشَرْطِ الْحَجْرِ، وَأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ قَبْلَ عَفْوِهِ.

فَصْلٌ

الثَّالِثُ: أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا؛ كَشَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ، وَالْغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، وَالسَّيِّدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت