فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا، وَلَا جَزَاءَ. وَيُبَاحُ الْحَشِيشُ لِلْعَلَفِ وَآلَةِ الْحَرْثِ [1] وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّجَرِ. وَمَنْ أَدْخَلَهَا صَيْدًا أُبِيحَ. وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ.
(1) في الأصل:"الحرب". والمثبت من"مختصر المقنع" (ص 89) وينظر:"الإقناع" (1/ 609) .