فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 592

فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ، فَلَهُ: الصَّبْرُ، أَوْ فَسْخُ الْكُلِّ، أَوِ الْبَعْضِ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الْمَوْجُودَ، أَوْ عِوَضَهُ.

فَصْلٌ

السَّادِسُ: أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ تَامًّا، مَعْلُومًا قَدْرُهُ وَوَصْفُهُ، قَبْلَ التَّفَرُّقِ. وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ ثُمَّ افْتَرَقَا، بَطَلَ فِيمَا عَدَاهُ. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ إِلَى أَجَلَيْنِ، أَوْ عَكَسَهُ، صَحَّ؛ إِنْ بَيَّنَ كُلَّ جِنْسٍ وَثَمَنَهُ وَقِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ.

فَصْلٌ

السَّابِعُ: أَنْ يُسْلَمَ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ مِنْ عَقَارٍ وَنَحْوِهِ. وَيَجِبُ الْوَفَاءُ مَوْضِعَ الْعَقْدِ، وَيَصِحُّ بِشَرْطِهِ فِي [غَيْرِ] [1] مَوْضِعِهِ، وَإِنْ عَقَدَا بِبَرٍّ أَوْ بَحْرٍ شَرَطَاهُ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلَا هِبَتُهُ، وَالْحَوَالَةُ بِهِ، وَأَخْذُ عِوَضِهِ. وَإِذَا قَالَ [2] مِنْ كُلٍّ السَّلَمِ أَوْ بَعْضِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ قَبْضُ الثَّمَنِ وَلَا عِوَضِهِ فِي مَجْلِسِ الإِقَالَةِ.

(1) سقط من الأصل. وانظر:"مختصر المقنع" (116) ، و"الروض المربع" (2/ 147) .

(2) "قال"لغة في"أقال". ينظر:"المصباح" (قيل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت