مَهْرُ الْمِثْلِ. وَعَلَى"إِنْ [كَانَتْ] [1] لِي زَوْجَةٌ، أَوْ لَمْ يكُنْ [2] "-صَحَّ بِالْمُسَمَّى.
وَمَنْ أَعْتَقَتْ عَبْدَهَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا -بِسُؤَالِهِ وَعَدَمِهِ- عَتَقَ مَجَّانًا. وَإِذَا أَجَّلَ الصَّدَاقَ صَحَّ، فَإِنْ عُيَّنَ [3] وَإِلَّا مَحِلُّهُ الْفُرْقَةُ.
وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوبًا، أَوْ خِنْزِيرًا وَنَحْوَهُ، وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ عَصِيرًا، فَبَانَ حُرًّا أَوْ خَمْرَا، وَجَهِلَا [4] -فَلَهَا [5] الْقِيمَةُ فِي الأُولَى، وَالْمِثْلُ [6] فِي الثَّانِيَةِ. وَإِنْ وَجَدَتِ الْمُبَاحَ مَعِيبًا خُيَّرَتْ بَيْنَ أَرْشِهِ وَقِيمَتِهِ.
فَإِنْ تزَوَّجَهَا [7] عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأَبِيهَا، صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ. فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ، رَجَعَ بِأَلْفٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا.
(1) المثبت من"مختصر المقنع" (174) ، وانظر:"المقنع"، والمبدع (7/ 140) .
(2) في الأصل:"يكن". وانظر: السابق.
(3) أي: عُيَّن أجلُ الصداق. وانظر: السابق.
(4) في الأصل:"أو جهلا". والمثبت من"ش" (118/ أ) .
(5) في الأصل:"فلهما".
(6) في الأصل:"أو المثل". والمثبت من"ش".
(7) في الأصل:"زوجها". والمثبت من"ش" (120/ ب) .