صَحَّ دُونَ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ. وَإِنِ اسْتَثْنَى مِنِ اسْتِثْنَاءٍ بَاطِلٍ بَطَلَا. وَإِنْ قَالَ:" [أَرْبَعَتُكُنَّ إِلَّا فُلَانَةَ] [1] طَوَالِقُ"صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ. وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ لَمْ يَتَّصِلْ عَادَةً؛ فَلَوِ انْفَصَلَ وَأَمْكَنَ الْكَلَامُ، بَطَلَ. وَشَرْطُهُ: النِّيَّةُ قَبْلَ كَمَالِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ:"أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ"، أَوْ:"قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ"، وَلَمْ يَنْوِ وُقُوعَهُ فِي الْحَالِ -لَمْ يَقَعْ. وَإِنْ أَرَادَ [الإِخْبَارَ] [2] بِطَلَاقٍ سَبَقَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْدٍ، وَأَمْكَنَ -قُبِلَ. فَإِنْ مَاتَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ، أَوْ خَرِسَ -لَمْ تَطْلُقْ. فَإِنْ قَالَ:"طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ قُدُوم زَيْدٍ بِشَهْرٍ"، فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ تَطْلُقْ. وَلَوْ [قَدِمَ] [3] بَعْدَ شَهْرٍ وَجُزْءٍ تَطلُقُ فِيهِ يَقَعُ.
فَإِنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ [بِيَوْمٍ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، ثُمَّ قَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ الْيَمِينِ] [4] بِشَهْرٍ وَيَوْمَيْنِ -صَحَّ الخُلْعُ، وَبَطَلَ الطَّلَاقُ، وَعَكْسُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ.
(1) في الأصل:"أربعتكي إلا ثلاثة". ينظر:"الفروع" (5/ 319) ، و"الإنصاف" (22/ 370، 384) ، و"الروض المربع" (3/ 158) .
(2) المثبت من"المحرر" (2/ 68) .
(3) المثبت من المقنع (22/ 395) .
(4) سقط من الأصل، وينظر:"المقنع"، و"الإنصاف" (22/ 396) ، و"الفروع" (5/ 328) .