فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 592

فَصْلٌ

وتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ النِّسْبَةِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأرْضِ لِرَبِّهَا أَوْ [1] لِلْعَامِل، وَالْبَاقِي لِلآخَرِ بِبَذْرِهِ.

فَإِنْ شَرَطَ إِحْيَاءَهُ، أَوْ تَخْصِيصَ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ تَفَاوُتَهُمَا فِي السَّائِحِ وَالنَّاضِحِ، أَوْ مَا زَرَعَهُ مِنْ شَعِيرٍ فَلَهُ رُبُعُهُ وَمِنْ حِنْطَةٍ ثُلُثَهُ، أَوْ:"أُزَارِعُكَ هَذَا بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُزَارعَكَ الآخَرَ بِالرُّبُعِ"- لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ. وَالزَّرْعُ لِرَبِّ الْبَذْر، وَالأُجْرَةُ لِلآخَرِ.

وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ الإِجَارَة، وَحُكْمُ الْبَذْرَيْنِ مِنْهُمَا: حُكْمُ مَالَيِ الْعِنَانِ.

(1) فِي الأصل:"و". ينظر:"مختصر المقنع" (ص 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت