أَوْ:"لَا وَطِئْتُكِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارِي"، أَوْ:"لَا وَطِئتكِ ثُلُثَ سَنَةٍ فَإِذَا فَرَغَ فَلَا وَطِئْتُكِ ثُلُثًا آخَرَ"، أَوْ:"لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ"-لَمْ يَكُنْ مُولِيًا.
وَإِنْ قَالَ:"وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ إِنْ شِئْتِ"، أَوْ:"إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَوَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ"-لَمْ يَكُنْ مُوليًا حَتَّى يُوجَدَ الشَّرْطُ.
وَإِنْ قَالَ:"لَا وَطِئْتُكِ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً أَوْ يَوْمًا"، أَوْ:"لَا وَطِئْتُكِ سَنَةً إِلَّا يَوْمًا"- لَمْ يَصِرْ مُوليًا حَتَّى يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا فَوْقَ ثُلُثِهَا.
وَإِنْ قَالَ لِنِسَائِهِ الأَرْبَع:"وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ"صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ. وَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ بِمَوْتِ وَاحِدَةٍ وَلَا طَلَاقِهَا، وَتَنْحَلُّ بِوَطْئِهَا.
وَإِنْ قَالَ:"لَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ"صَارَ مُولِيًا مِنْهُنَّ. فَإِنْ قَالَ:"نَوَيْتُ هَذِهِ"صُدِّقَ. فَإِنْ نَوَى مُبْهَمَةً أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ [أَوْ طَلَّقَ] [1] بَعْضَهُنَّ، أَوْ مَاتَتْ -بَقِيَ إِيلَاءُ الْبَوَاقِي. فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ حَنِثَ وَانْحَلَّ إِيلَاءُ الْبَوَاقِي.
فَإِنْ قَالَ:"حَتَّى تَحْبَلِي"وَلَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا، أَوْ وَطِئَ وَنِيَّتُهُ حَبَلٌ مُتَجَدَّدٌ -فَهُوَ مُولٍ. وَإِنْ قَالَ لِأُخْرَى:"شَرِكْتُكِ مَعَهَا"لَمْ يَكُنْ مُوليًا مِنْهَا.
تُضْرَبُ مُدَّتُهُ مِنَ الْيَمِينِ ثُلُثَ سَنَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُدَّةِ مَانِعٌ مِنْ
(1) غير واضح في الأصل. وينظر:"المحرر" (2/ 86) .