فإِذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ بَعْدُ، أَمْسَكَهُ بِأَرْشِهِ، وَقَدْرُهُ مِنَ الثَّمَنِ: بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ سَلِيمًا، أَوْ رَدَّهُ دُونَ نَمَائِهِ الْمُنْفَصِلِ وَكَسْبِهِ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ.
فَصْلٌ
وَإِنْ عَابَ [1] الْمَبِيعُ عِنْدَهُ، ثُمَّ عَلِمَ، فَلَهُ أَرْشُهُ الْقَدِيمُ، لَا رَدُّهُ؛ كَوَطْءِ الْبِكْرِ، وَيَرُدُّ الثَّيِّبَ مَجَّانًا، وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا.
وَإِنْ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، ببَيْعٍ، أَوْ صَبَغَهُ، أَوْ نَسَجَهُ -فَلَهُ الأَرْشُ بِالْحِسَابِ إِنْ جَهِلَ عَيْبَهُ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ مَاتَ فَلَهُ الأَرْشُ مُطْلَقًا.
وَإِنِ اشْتَرَى مَا لَا يُعْلَمُ عَيْبُهُ بِدُونِ كَسْرِهِ -كَجَوْزِ الْهِنْدِ وَنَحْوِهِ- رَدَّهُ وَنَقْصَ اسْتِعْلَامِهِ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ: بِالأَرْشِ [2] . وَفِي فَاسِدِ الرُّمَّانِ وَبَيْضِ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهِمَا، يَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ.
فَصْلٌ
وَخِيَارُ الرَّدِّ مُتَرَاخٍ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا. وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَضَاءٍ،
(1) عاب المبيع: أصابه عيب، وعابه الرجل؛ يتعدى ولا يتعدى."المصباح" (عيب) .
(2) كذا بالأصل، ولعلها:"فالأرش". وانظر:"كشاف القناع" (3/ 422) .