فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 592

أَسْلَمُوا، فَسَخْنَاهَا إِنْ [1] لَمْ يَتَقَابَضُوا.

وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ، لَمْ يُقَرَّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الإِسلَامُ أَوْ دِينُهُ. وَإِنِ انْتَقَلَ أَحَدُهُمَا، أَوِ الْمَجُوسِيُّ، إِلَى غَيْرِ دِيِنهِمَا -لَمْ يُقَرَّ، وَأمِرَ بِالإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ. وَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ مُسْلِمٍ، أُقِرَّ.

فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ

إِذَا أَبَى [2] ذِمِّيٌّ بَذْلَ الْجزْيَةِ، أَوِ الْتِزَامَ حُكْمِ الإِسْلَامِ، أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ: بِقَتْلٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجْسِيسٍ، أَوْ إِيوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ أَوْ كِتَابَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ، أَوْ فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ مِمَّا هُوَ مَشْرُوطٌ عَلَيْهِمُ-: انْتَقَضَ عَهْدُهُ، دُونَ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَحَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ.

(1) في الأصل:"وإن". ينظر:"المقنع"و"الإنصاف" (10/ 493 - 494) .

(2) في الأصل:"أتى". والمثبت من"الفروع" (6/ 257) . وينظر:"المقنع" (10/ 502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت