وَالْوَلَاءُ وَالْعِتْقُ لِزَيْدٍ وَيُجْزِئُ عَنْ وَاجِبِهِ. فَإِنْ قَالَ كَافِرٌ لِمُسْلِمٍ:"أَعْتِقْ عَبْدَكَ الْمُسْلِمَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ"، صَحَّ وَعَتَقَ، وَالْوَلَاءُ لِلْكَافِرِ.
وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِوَلَاءٍ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِنَّ، وَعُتَقَاءَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ وَعُتَقَاءَهُمْ، وَمَنْ جَرُّوا وَلَاءَهُ، وَعَتِيقَ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ الَّذِي نَفَاهُ أَبُوهُ.
وَلَا يَرِثُ بِهِ ذُو فَرْضٍ، غَيْرَ سُدُسٍ لأَبٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ ابْنٍ وَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، وَجَدٍّ لأَبٍ مَعَ إِخْوَةٍ ذُكُورٍ حَيْثُ يُفْرَضُ لَهُ مَعَهُم فِي النَّسَبِ.
وَلَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ، وَلَا يُوهبُ، وَلَا يُورَثُ، لَكِنْ يُورَثُ بِهِ. فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَتِيقِهِ [1] ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ، يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ إِلَيْهِ يَوْمَ مَوْتِ عَتِيقِهِ. فَإِنْ مَاتَ السَيِّدُ عَنِ ابْنَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ -فَإِرْثُهُ لاِبْنِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ. وَلَوْ خَلَفَ أَحَدُ ابْنَيْهِ ابْنًا [2] ، وَالآخَرُ أَكْثَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ -فَالْمَالُ لَهُم بِعَدَدِهم. وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا؛ فَعَتَقَ، ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ، ثُمَّ الْعَتِيقُ -وَرِثَهُ الرَّجُلُ فَقَطْ.
(1) في الأصل:"عتقه".
(2) في الأصل:"ابناء".