فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 592

[بامْرَأَةٍ لَهُ قِبَلَهَا قَوَدٌ] [1] ، أَوْ أَرْشُ جِنَايَةٍ، أَوْ بِصَغِيرَةٍ تُوطَأُ مِثْلُهَا، أَوْ بِمَجْنُونَةٍ، أَوْ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تزَوَّجَهَا، أَوْ بِوَطْءِ أَمَةِ وَالِدِه، عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ.

وَتُحَدُّ الْمُكَلَّفَةُ إِذَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا حَرْبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ مُمَيِّزًا لَهُ عَشْرُ سِنِينَ، أَوْ مَحْرَمًا تزَوَّجَتْ بِهِ عَالِمَةً بِحَالِهِ دُونَهُ.

فَصْلٌ

الثَّالِثُ: ثُبوتُ الزِّنَى؛ وَلَا يَثْبُتُ الزِّنَى إِلَّا بِأحَدِ أَمْرَيْنِ:

أحَدُهُمَا: أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ، وَيُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ، لَا يَنْزِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يَتِمَّ الْحَدُّ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِزِنًى وَاحِدٍ -يَصِفُونَهُ- أَرْبَعَةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ، سَوَاءٌ أَتَوُا الْحَاكِمَ جُمْلَةً أَوْ مُتَفَرِّقِينَ. فَإِنْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ، أَوْ شَهِدَ الأَرْبَعَةُ فِي مَجْلِسَيْنِ فَأَكْثَرَ، أَوْ كَانُوا فَسَقَةً، أَوْ عُمْيَانًا، أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوْ بَانَ فِيهِمْ صَبِي مُمَيزٌ، أَوِ امْرَأَةٌ -حُدَّ الْمُكَلَّفُونَ لِلْقَذْفِ.

(1) في الأصل:"بأمة له قتلها قودًا"، وفي"المحرر" (2/ 154) :"بأمة له قبلها قود"وهو المثبت، وفي"المقنع"، و"الإنصاف" (26/ 299) ، وينظر:"المبدع" (9/ 73) وعبارته:"أو زنى بامرأة له عليها القصاص". و"الفروع" (6/ 80) ، و"الإقناع" (4/ 223) ، وينظر فيمن وطئ أمة له عليها قود:"المبدع" (9/ 73 - 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت