فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 592

لَمْ تَطْلُقَا وَإِنْ أَكْذَبَ وَاحِدَةً طَلَقَتْ فَقَطْ. وَإِنْ قَالَهُ لأَرْبَعِ فَاعْتَرَفْنَ، طَلَقْنَ بِتَصْدِيقِ الْكُلِّ، وَبَقِينَ بِتَصْدِيقِ دُونِ ثَلَاثِ، وَبِهَا [1] تَطْلُقُ الْمُكَذَّبَةُ وَحْدَهَا.

وَفِي:"كُلَّمَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ فَضَرَائِرُهَا طَوَالِقُ": إِذَا اعْتَرَفْنَ وَصَدَّقَهُنَّ طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً لَمْ تَطْلُقْ، بَلْ ضَرَائِرُهَا طَلْقَةً طَلْقَةً، وَإِنْ صَدَّقَ ثِنْتَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً، وَالْمُكَذَّبَتَانِ [2] طَلْقتَيْنِ طَلْقتَيْنِ. وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا، طَلَقَتِ الْمُكَذَّبَةَ ثَلَاثًا وَالْبَاقِيَتَانِ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ.

فَصْلٌ

إِذَا عَلَّقَهُ بِالْحَمْلِ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، طَلَقَتْ مُنْذُ حَلَفَ، وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَمْ تَطْلُقْ. وَبَيْنَهُمَا وَلَهَا زَوْجٌ يَطَؤُهَا: إِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَ طَلَقَتْ، وَلِأَكْثَرَ لَمْ تَطْلُقْ.

وَإِنْ قَالَ:"إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ"، حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ فِي الْبَائِنِ، وَهِيَ [3] عَكْسُ الأُولَى فِي الأَحْكَامِ.

وَإِنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إِنْ كَانَتْ حَامِلًا بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى، فوَلَدَتْهُمَا -طَلَقَتْ ثَلَاثًا. وَإِنْ كَانَ مَكَانَهُ:"إِنْ كَانَ حَمْلُكِ"، أَوْ:"مَا فِي بَطْنِكِ"-لَمْ تَطْلُقْ بِهِمَا.

(1) أي: بتصديق الثلاث.

(2) في الأصل:"والمكذبتين".

(3) في الأصل:"ومتى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت