فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 592

كِتَابُ الظِّهَارِ

وَهُوَ مُحَرَّمٌ.

فَمَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ -أَوْ بَعْضَهَا- بِبَعْضِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ؛ مِنْ ظَهْرٍ أَوْ بَطْنٍ، أَوْ عُضْوٍ آخَرَ لَا يَنْفَصِلُ؛ بِقَوْلِهِ لَهَا:"أَنْتِ عَلَيَّ -أَوْ: مَعِي، أَوْ: مِنِّي- كَظَهْرِ أُمِّي"، أَوْ"كَيَدِ أُخْتِي"، أَوْ:"وَجْهِ حَمَاتِي"، أَوْ:"أَبِي، أَوْ: أَخِي، أَوْ: أَجْنَبِيٍّ [1] ، أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ"، أَوْ:"أَنْتِ كَأُمِّي"وَنَوَاهُ، أَوْ:"أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ"، أَوْ:"كَالمَيْتَةِ وَالدَّمِ": فَهُوَ مُظَاهِرٌ.

وَإِنْ قَالَ:"كَالْبَهِيمَةِ"، أَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، أَوْ قَالتْهُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا -لَمْ يَصِحَّ، وَعَلَيْهِمَا الْكَفَّارَةُ. وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ لَهَا صَحَّ ظِهَارُهُ مِنْهَا، ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ مُسْلِمًا، إِلَّا الأَبَ وَالسَّيِّدَ. وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ. وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ:"أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي"، أَوْ:"أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ"وَنَوَى"أَبَدًا"-لَمْ يَطَأْ إِنْ تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

فَصْلٌ

وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجِّلًا، وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ، فَإِذَا وُجِدَ صَارَ مُظَاهِرًا، وَمُطْلَقًا وَمُؤَقَّتًا، فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ كَفَّرَ، وَإِذَا فَرَغَ الْوَقْتُ زَالَ الظِّهَارُ.

(1) في الأصل:"أختي". وينظر:"الفروع" (5/ 374) ، و"الإقناع" (3/ 584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت