إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ:"لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُنِي"، أَوْ:"قَدْ قَبَضَهُ"، أَوِ:"اسْتَوْفَاهُ"، أَوْ:"أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ"، أَوْ:"تَكَفَّلْتُ بِهِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ"، أَوْ:"أَلْفٌ إِلَّا أَلْفًا"، أَوْ:"إِلَّا سِتَّمِائَةٍ"-لَزِمَهُ الأَلْفُ.
وَإِنْ قَالَ:"لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ مِائَةٌ"، لَمْ تَلْزَمْهُ. وَإِنْ قَالَ:"كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَقضَيْتُهُ"، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيِنِهِ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ:"لَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا"، لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ. فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا، فَقَالَ:"هُوَ الْمُسْتَثْنَى"، قُبِلَ.
وَإِنْ قَالَ:"لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ"، أَوْ:"هَذِهِ الدَّارُ لَهُ، وَهَذَا الْبَيْتُ لِي"-قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْظَمَهَا، بِخِلَافِ قَوْلهِ:"إِلَّا ثُلُثيْهَا".
وَإِذَا قَالَ:"لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ"، أَوْ:"لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، إِلَّا دِرْهَمًا"-صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ. وَإِنْ قَالَ:"لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا"، لَزِمَتْهُ الْخَمْسَةُ.
وَيَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الاِسْتِثْنَاءِ؛ كَقَوْلهِ:"عَلَيَّ سَبْعَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ إِلَّا دِرْهَمًا"فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ. وَإِذَا قَالَ:"لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا"