إِذَا مَاتَ مُتَوَارِثَانِ مَعًا؛ كَأَخَوَيْنِ لأَبٍ؛ بِهَدْمِ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غُرْبَةٍ، وَجُهِلَ السابِقُ بِالْمَوْتِ -وَرَّثْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الآخَرِ مِنْ تِلَادِ مَالِهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ؛ فَيُقْسَمُ إِرْثُ كُلِّ أَخٍ مِنْهُمَا مِنْ أَخِيهِ بَيْنَ أَحْيَاءِ وَرَثَتِهِ فَقَطْ، فَلَا يَحْجُبُ مَنْ لَمْ نُوَرِّثْهُ إِذَنْ. فَلَوْ خَلفَ الأَكْبَرُ بنْتًا وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَالأَصْغَرُ بِنْتَيْنِ وَسِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَلَهُمَا عَمٌّ -فَمَوِّتِ الأَكْبَرَ [1] قَبْلَ الأَصْغَرِ: فَلِبِنْتِهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَلأَخِيهِ ثَلَاثَةٌ: لِبنْتَيْهِ وَعَمِّهِ. ثُمَّ مَوِّتِ الأَصْغَرَ قَبْلُ: فَلِبِنْتَيْهِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلأَكْبَرِ دِرْهَمَانِ: لِبِنْتِهِ [2] وَعَمِّهِ. وَعَلَى هَذَا فَقِسْ.
(1) أي: قَدِّرْ موته قبله.
(2) في الأصل:"لبنتيه". ينظر"الهداية" (2/ 176) .