فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 592

بَابُ الْكِتَابةِ

وَهِيَ بَيْعُ عَبْدِهِ نَفْسَهُ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ فِي ذِمَّتِهِ؛ فَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ مَرهُونٍ. وَتُسَنُّ مَعَ أَمَانَةِ الْعَبْدِ وَكَسْبِهِ، وَتُكْرَهُ مَعَ عَدَمِهِ. وَلَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزٍ بَيْعُهُ. فَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ الْمُمَيِّزَ، أَوِ الْمُمَيِّزُ عَبْدَهُ بإذْنِ وَلِيهِ -صَحَّ. وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ قَوْلهِ [1] :"كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا".

وَهُوَ [2] عِوَضٌ مُبَاحٌ، مُنَجَّمٌ نَجْمَيْن فَأزْيَدَ، يُعلَمُ لِكُل نَجْمٍ قِسْطُهُ وَمُدَّتُهُ، تَسَاوَتْ أَوْ لَا. وَتَصِحُّ عَلَى مَنَافِعَ مُؤَجلَةٍ، وَعَلَى مَالٍ وَخِدْمَةٍ؛ قَدَّمَ الْمَالَ أَوْ أَخَّرَهُ.

فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ، عَتَقَ، وَمَا فَضَلَ فِي يَدِهِ [لَهُ] [3] . وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الأَدَاءِ فَتَرِكَتُهُ لِسَيِّدِهِ. وَإِنْ عَجَّلَ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ، لَزِمَ سَيِّدَهُ أَخْذُهُ بِشَرْطِهِ. وَإِنْ عَجَّلَ لِيَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهَا جَازَ. وَإِذَا أَدَّى الْعِوَضَ وَعَتَقَ، فَبَانَ مَعِيبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ، أَوْ عِوَضُهُ إِنْ رَدَّهُ، وَلَم يَزُلْ عِتْقُهُ [بِرَدِّهِ] [4] .

(1) في الأصل:"قبوله". والمثبت من"ش" (19/ ب) .

(2) أي: المكاتَب عليه.

(3) المثبت من"ش" (20/ ب) .

(4) المثبت من"ش" (22/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت