إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الْوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى حَيًا أَوْ مَيِّتًا -طَلَقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ. وَإِنْ أَشْكَلَا تَقَدُّمًا فَوَاحِدَةٌ.
إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الطَّلَاقِ ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ ثُمَّ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ، فَقَامَتْ -طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا. وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى قِيَامِهَا ثُمَّ عَلَى طَلَاقِهَا فَقَامَتْ، فَوَاحِدَةٌ.
وَإِنْ قَالَ:"كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ -أَوْ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي- فَأَنْتِ طَالِقٌ"وَوُجِدَا، طَلَقَتْ فِي الأُولَى طَلْقَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا.
وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ:"أَيَّتُكُنَّ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقِي فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ"، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ -طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. فَإِنْ قَالَ:"كُلَّمَا طَلَّقْتُ وَاحِدَةً فَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، وَاثْنَتَيْنِ فَعَبْدَانِ، وَثَلَاثًا فثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ"، ثُمَّ طَلَّقَهُنَّ -عَتَقَ خَمْسَةَ عَشَرَ.
وَإِنْ قَالَ:"إِذَا أَتَاكِ طَلَاقِي [فَأَنْتِ طَالِقٌ"، ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهَا:"إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ"،[1] ، فَأَتَاهَا وَمَعَهُ شَاهِدَانِ، وَمَا ضَاعَ وَلَا انْطَمَسَ -
(1) المثبت من"المقنع" (22/ 521) ، وينظر:"المغني" (10/ 506) ، و"الكافي"=