فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 592

طَبْعًا، أَوْ شرْعًا، أَوْ عَقْلًا -جَازَ.

وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ وُجُوبٍ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَلَا يُعَرِّجُ، وَلَهُ دُخُولُ مَسْجدٍ لِتَمَامِهِ [1] . فَإِنْ خَرَجِ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُتَتَابِعِ الْمُطْلَقِ، وَطَالَ، اسْتَأْنفَ، أَوْ بَنَى وَكَفَّرَ. وَقَضَى كُلَّ مُتَتَابعٍ وَمُتَعَيِّنٍ مِثْلَهُ.

وَإِنْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ، أَوْ أَنْزَلَ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَهُ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ فِعْلُ الْقُرَبِ، وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ. وَلَا يُسْتَحَبُ لَهُ إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ، وَفِعْلُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الاِعْتِكَافِ.

(1) أي: إذا خرج لما لابد منه فدخل مسجدًا يتم اعتكافه فيه، جاز. قال المرداوي:"إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول""الإنصاف" (3/ 377) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت