وَكَّلَهُ فِي بَيع عَبْدٍ، فَبَاعَ بَعْضَهُ بِدُونِ ثَمَنِ كُلِّه، لَمْ يَصِحَّ. وَفِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ أَوْ صُبْرَةٍ، إِذَا بَاعَ أَحَدَهُمَا أَوْ بَعْضَهَا، صَحَّ.
وَإِنْ قَالَ:"اشْتَرِ لِي شَاةً بدِينَارٍ"فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ تَسْوَاهُ إِحْدَاهُمَا [1] ، أَوْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا - صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِنِ اشْتَرَى مَا عَلِمَ عَيْبَهُ، لَزِمَهُ إِنْ لَمْ يَرْضَ مُوَكِّلُهُ، فَإِنْ جَهِلَهُ رَدَّهُ. فَإِنْ قَالَ:"مُوَكِّلُكَ رَضِيَ بِهِ"حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَإِنْ صَدَّقَ مُوَكِّلُهُ الْبَائِعَ قَبْلَ رَدِّ الْوَكِيل، أَخَذَ [2] الْمَبِيعَ، وَبَعْدَهُ: يُجَدِّدُهُ. وَإِنْ عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ فَوَجَدَهُ الْوَكِيلُ مَعِيبًا، رَدَّهُ.
وَإِنْ قَالَ:"اشْتَرِ لِي بِعَيْنٍ"فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّة، صَحَّ لِوَكِيلِهِ. وَإِنْ قَالَ:"اشْتَرِ لِي فِي ذِمَّتِكَ ثُمَّ انْقُدْهُ"فَاشْتَرَى بِعَيْنِه، أَوْ:"بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا بِثَمَنٍ"فَبَاعَهُ بِهِ فِي آخَرَ - صَحَّ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ غَرَضٌ فِيهِمَا. وَإِنْ قَالَ:"بِعْهُ مِنْ زَيْدٍ"فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِه، لَمْ يَصِحَّ.
وَوَكِيلُ الْمَبِيعِ يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَلِفَ أَوِ
(1) فِي الأصل:"أحدهما".
(2) فِي الأصل:"أخذه".