زَيْدًا وَابْنًا الثُّلُثِ، يَبْقَى الثُّلُثَانِ لِثَلَاثَةِ بنينَ؛ لِكُلِ ابْنٍ تُسْعَانِ؛ فَلِزَيْدٍ التُّسْعُ.
فإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ بَاقِي الثلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ -صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ؛ لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةَ عَشَرَ، وَلِزَيْدٍ خَمْسَةٌ، وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةٌ.
وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا وَوَصَّى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ إِلَّا نِصْفَ الْمَالِ -صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ. وَإِنْ قَالَ:"إِلَّا نِصْفَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ"، صَحَّتْ مِنْ خَمْسَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ. وَكَذَا إِلَّا ثُلُثَ الْمَالِ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمٌ أَيْضًا. فَإنْ قَالَ:"بَعْدَ النَّصِيبِ"صَحَّتْ مِنْ سَبْعَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ ثَلَاثَةٌ. وَإِنْ قَالَ:"بَعْدَ الْوَصِيَّةِ"صَحَّتْ مِنْ خَمْسَةٍ؛ لِلْوَصِيِّ سَهْمَانِ، وَالْبَاقِي مِنْ كُلِّ عَدَدٍ لِلِابْنِ.