وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرِهِمْ لَا تَرِث [1] أُخْتُهُ [2] مَعَهُ.
وابْنَا [3] عَمٍّ -أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ- وَزَوْجٌ [4] : لَه فَرْضُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا. وَيُبْدَأُ بِالْفَرَائِضِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَيَسْقُطُونَ بِاسْتِكْمَالِهَا؛ كَالْحِمَارِيَّةِ.
وَمَنِ انْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنَ الأَبِ؛ لِكَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ أَوْ زِنًى، وَاسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ دُونَ زَوْجِهَا -وَرِثَتْ أُمُّهُ وَذَوُو الْفُرُوضِ مِنْهُ فرُوضَهُمْ، وَكَانَ عَصَبَتُهُ -بَعْد [5] ذُكُورِ وَلَدِهِ وَعَصَبَاتِهِ- عَصَبَاتِ أُمِّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) في الأصل:"يرث"، والمثبت من:"الروض" (2/ 736) ، وينظر:"المقنع" (18/ 92، 93) .
(2) في الأصل:"أخيه".
(3) في الأصل:"ابناء".
(4) في الأصل:"أو زوج".
(5) في الأصل:"بعدد". ينظر:"المحرر" (1/ 398) .