فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 592

فَإِنْ مَاتَتِ الْكُبْرَى بَعدَهُ، فَالْمَالُ لِلصُّغْرَى؛ لأنَّهَا بِنْتٌ وَأُخْتٌ لأِبٍ. وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْكُبْرَى، فَلَها ثُلُثٌ وَنِصْفٌ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ. وَمَنْ حُجِبَ بِنَفْسِهِ عُمِلَ بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت