فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 592

فِعْلِهِ، أَوْ وَكَّلَ فِي صِحتِهِ مَنْ يُطَلّقُ مَتَى شَاءَ فَطَلَّقَ فِي مَرَضِهِ-: لَمْ يَرِثْها، وَتَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعدَها مَا لَمْ تتَزَوَّجْ.

وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَرثتهُ. فَلَوْ تزَوَّجَ أَربَعًا سِوَاها، ثُمَّ مَاتَ، فَلَها رُبُعُ مِيرَاثِ الزَّوْجِيَّةِ، وَالْبَاقِي لِلأَرْبَعِ فِي عَقْدٍ، وَالثَّلَاثِ السُّبَّقِ فِي عُقُودٍ. وَلَوْ كَانَ مَكَانها أَرْبَعٌ، فَفَرْضُ الزَّوْجِيَّةِ لِلْمُطَلَّقَاتِ.

ولَوْ مَاتَ [1] عَنْ زَوْجَاتٍ نِكَاحُ بَعضِهِنَّ فَاسِدٌ، وَلَم يُعلَم عَيْنُها، أُخْرج الْوَارِثَاتُ بِالْقرْعَةِ.

(1) في الأصل:"ماتت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت