موتي بشَهْرٍ"، فَفَعَلَهُ بعدَ مَوْتهِ -عَتَقَ. وَإِنْ قَالَ:"إِنْ فَعَلْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مُدَبَّرٌ"، فَفَعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ -صَارَ مُدَبَّرًا، وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ مَوْتهِ لَمْ يَعتِقْ."
وَيَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ -لَا مِنَ الْعَبْدِ- تَعْلِيقُ عِتْقِ الرَّقِيقِ عَلَى مِلْكِهِ. وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا:"آخِرُ عَبْدِ أَملِكُهُ حرٌّ"، فَمَلَكَ عَبِيدًا مِرَارًا، عَتَقَ بِمَوْتِهِ آخِرُهم مِلْكًا مُنْذُ مَلَكَهُ، وَكَسْبُهُ لَهُ دُونَ سَيدِهِ.
وَإِنْ قَالَ لأَمَتِهِ:"آخِرُ وَلَدِ تَلِدِينَهُ حُرٌّ"، فَوَلَدَتْ مَيتًا ثُمَّ حَيًّا، عَتَقَ الثَّانِي، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَإِنْ أَشْكَلَ تَوْأَمَانِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وَحَمْلُ الْمُعتَقَةِ بِصِفَةٍ وَقْتَ التَّعْلِيقِ أَوِ الصِّفَةِ، يَتْبَعُهَا، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا، لَا قَبْلَهُمَا.
وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: ["أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ"، أَوْ:"وَعَلَيْكَ أَلْفٌ"-عَتَقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ] [1] :"أَنْتَ حُرٌّ بِأَلْفِ"، أَوْ:"بِعتُكَ نَفْسَكَ بِألْفٍ"، فَقَبِلَ -عَتَقَ وَلَزِمَهُ الأَلْفُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِنْ قَالَ:"أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً"، عَتَقَ بِلَا قَبُولٍ، وَلَزِمَتْهُ الْخِدْمَةُ.
وَإِذَا قَالَ:"مَمَالِيكِي، أَوْ: كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ"، عَتَقَ عَلَيْهِ مُكَاتَبُوهُ، وَمُدَبرُوهُ، وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، وَأَشْقَاصُهُ، وَعَبِيدُ عَبْدِه الْمَأْذُونِ لَهُ.
(1) سقط من الأصل. والمثبت من"ش" (11/ ب، 12/ أ) .