فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 592

الْكُلَّ فَقَرَعَ أَرْبَعٌ، تَعَيَّنَّ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ بَقِيَ. وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَخْتَرْ لَزِمَ كُلَّهُنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَتَرِثُهُ أَرْبَعٌ بقُرْعَةٍ. وَإِنْ كَانَتَا امْرَأَةً وَأُخْتَهَا وَنَحْوَهَا فَأَسْلَمَتَا اخْتَارَ وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتَا أُمَّا وَبِنْتَا خُيِّرَتِ الأُمُّ أبدًا، وَالْبِنْتُ إِنْ وَطِئَ أُمَّهَا.

فَصْلٌ

وَإِنْ كُنَّ إِمَاءً فَأَسْلَمْنَ مَعَ إِسْلَامِهِ، اخْتَارَ إِنْ جَازَ لَهُ نِكَاحُهُنَّ، وَإِلَّا فَسَدَ. وَإِنْ أَسْلَمَتْ إِحْدَاهُنَّ بَعْدَهُ، ثُمَّ عَتَقَتْ، وَأَسْلَمَ مَنْ بَقِيَ -اخْتَارَ مِنَ الْكُلِّ. وَإِنْ عَتَقَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُنَّ وَهِيَ تُعِفُّهُ- تَعَيَّنَتْ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الْبَوَاقِي. وَإِنْ أَسْلَمَ عَنْ إِمَاءٍ وَحُرَّةٍ تُعِفُّهُ، فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ -بَطَلَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مُطْلَقًا.

وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتأَخَّرَ عِتْقُهُ عَنْ إِسْلَامِ الإِمَاءَ، اخْتَارَ مِنْهُنَّ، وَإِنْ تَقَدَّمَ اشْتُرِطَ لِخِيَارِهِ الشَّرْطَانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت