فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 592

فَصْلٌ

وَإِنِ اشْتَرَى زَوْجَةً لَهُ أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ بِدُونِ الثَّلَاثِ -فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي عِدَّتِهَا. وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ، وَيَصِحُّ العَقْدُ بِدُونِهِ، وَيَنْعَكِسَانِ فِي تَزْوِيجِهَا، وَلَا يَلْزَمَانِ مَعَ عَدَمِ وَطْئِهِ.

وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ، أَوْ سُرِّيَّتَهُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا -لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا. وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ زَوْجٍ، فَلَا. وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَسَيِّدُهَا، وَجُهِلَ الأَوَّلُ، لَزِمَهَا بِمَوْتِ آخِرِهِمَا عِدَّةُ حُرَّةٍ لِلْوَفَاةِ فَقَطْ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ بَيْنَ مَوتهِمَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، أَوْ تُجْهَلَ الْمُدَّةُ؛ فَيَلْزَمُهَا الأَطْوَلُ مِنْهُمَا. وَإِنْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةً فِي طُهْرٍ، لزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ.

وَاسْتِبْرَاءُ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ، وَمَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ، وَالآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ بِمُضِيِّ شَهْرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت