فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 592

مِثْلَ أَنْ قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا [1] ، أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا هُوَ أَوْ وَلَدُهُ.

وَإِنْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ، فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ، ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ -سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الأَوَّلِ؛ لإِرْثِهِ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ. وَلَوْ قَتَلَ أَكْبَرُ أَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ أَبَاهُمَا، وَأَصْغَرُهُمَا أُمَّهُمَا -وَهِيَ فِي زَوْجِيَّةِ الأَب- فَلَا قَوَدَ عَلَى الأَكْبَرِ؛ لإِرْثِهِ ثُمُنَ دَمِهِ عَنْ أُمِّهِ، وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَةِ أَبِيهِ لِلأَصْغَرِ، وَلَهُ قَتْلُهُ وَإِرْثُهُ.

(1) في الأصل:"أو ولدهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت