فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 592

ولَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ. وَيَسْقُطُ [1] حَدَّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ. وَلَا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ. وَمَنْ تَابَ مِنْ قَذْفِ إِنْسَانٍ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ، صَحَّتْ تَوْبَتُهُ. وَاللَّه أَعْلَمُ.

(1) في الأصل:"ومن يسقط". ينظر:"المحرر" (2/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت