فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 592

وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ؛ وَهُوَ أَنْ يَنْبِذَ شَيْئَيْنِ؛ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، أَوْ بُسْرٍ. وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعِ [1] .

(1) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير؛ سمي بذلك لما يعلوه من الزبد."المطلع" (ص 374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت