فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 592

وَمَنْ آجَرَ دَارَهُ أَوْ أَعَارَهَا، ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا [1] مَالَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ -قُطِعَ. وَمَنْ قُطِعَ بِسَرِقَةِ عَيْنٍ [2] ، ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا، قُطِعَ.

فَصْلٌ

وَأَنْ تَثْبُتَ [3] السَّرِقَةُ. فَلَا يُقْطَعُ إِلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، وَلَا يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ.

وَأَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ.

فَصْلٌ

وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ، وَحُسِمَتْ؛ بِأَنْ تُغْمَسَ فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ، وَهُوَ مِنْ مَالِ السَّارِقِ. فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبِ، وَحُسِمَتْ. فَإِنْ عَادَ، حُبِسَ وَلَمْ يُقْطَعْ.

وَيُمْنَعْ مِنْ تَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ [4] ، وَمِنْ ذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ. فَمَنْ سَرَقَ وَهُوَ أَقْطَعُ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَطْ، أَوْ أَقْطَعُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى فَقَطْ، أَوْ

(1) في الأصل:"عنها".

(2) في الأصل:"غيره". ينظر:"المقنع" (26/ 552) .

(3) في الأصل:"ثبتت".

(4) في الأصل:"الحبس". والمثبت من"المحرر" (2/ 159) ، وينظر:"الشرح الكبير"، و"الإنصاف" (26/ 573) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت